فعل الضدّ مقدّمة وجوديّة لترك الضدّ الآخر. فتحصّل أنّ مع تسليم مقدّمات الاستدلال لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه لا ينتج ذلك إلّا بضميمة اقتضاء النهي للفساد ، والمفروض أنّ النهي الغيريّ لا يقتضي الفساد.
يمكن إنكار الثمرة لكفاية قصد الملاك في تحقّق العبادة ، سواء كان الأمر بالأهمّ مستلزما للنهي عن المهمّ أو لم يكن ، لأنّ بقاء المهمّ على ما هو عليه من الملاك موجب لصلاحيّة التقرّب به وصحّة عباديّته إذ صحّة العبادة لا تتوقّف على قصد الأمر بخصوصه ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من قصد التقرّب بالعمل في وقوعه عبادة ، والتقرّب يحصل بإضافة العمل إلى المولى بقصد كونه مأمورا به أو بقصد كونه محبوبا للمولى ، ولا يتقوّم العبادة بقصد الأمر. وعليه ، فإذا أتى به بقصد الملاك صحّت العبادة من دون فرق بين كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي وعدمه.
إنكار الثمرة بناء على لزوم الأمر في العبادة
ذهب شيخنا البهائيّ قدسسره على المحكيّ إلى أنّ فساد العبادة لا يحتاج إلى استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه لكفاية عدم الأمر في الحكم بفساد العبادة ، لاحتياج العبادة إلى الأمر من دون فرق بين كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضدّه وعدمه فلا ثمرة ، لأنّ العبادة على التقديرين فاسدة لتقوّمها بالأمر والمفروض أنّ العبادة لا أمر لها بسبب تزاحمها مع الأهمّ.
أجيب عنه بوجوه :
الأوّل : بالجواب المبنائيّ بما عرفت من كفاية قصد الملاك وعدم الاحتياج في تحقّق العبادة إلى الأمر وقصده ، لأنّ العبادة متحقّقة بإضافة العمل إلى المولى ، وهي حاصلة إمّا بقصد الأمر وإمّا بقصد كون العمل محبوبا للمولى. وعليه ، فعدم الأمر لا يوجب فساد العبادة.