الأحواليّ بالنسبة الى العموم الأفراديّ فكما أنّ الإطلاق الأحواليّ تابع للعموم الأفراديّ فكذلك إطلاق الجزاء تابع لإطلاق المقدّم بخلاف العكس فأنّه خلاف طبيعة المقدّم لأنّه لا يكون تابعا للجزاء خصوصا إذا كان ظهوره وضعيّا.
ولذلك قال سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره إنّ كلام صاحب الكفاية تامّ فيما إذا كان الظهور في المقدّم وضعيّا والأسباب المتعدّدة من جنس واحد أو من أجناس مختلفة بشرط كونها مذكورة متّصلة كما يقال : إن جامعت أو استمنيت في يوم شهر رمضان فكفّر بل يكون الأمر كذلك فيما إذا كان الظهور في المقدّم إطلاقيّا لأنّ الظهور الإطلاقيّ في الجزاء يكون في طول الظهور الإطلاقيّ في المقدم لا في عرضه إذ انعقاد الظهور الإطلاقيّ في الجزاء بعد ما إذا فرغنا عن الظهور الإطلاقيّ في المقدّم كما هو مقتضى طبيعة تقدّم المقدّم فإذا جعل الشارع في المقدّم السببيّة لكلّ فرد فرد من السبب لما أمكن أن يكون الجزاء صرف الوجود أو وجودا واحدا فلا مجال مع دلالة المقدّم على السببيّة المطلقة لجريان مقدّمات الإطلاق في الجزاء لإفادة الوحدة أو الصرف كما أنّ الإطلاق الأحواليّ في مثل إكرام زيد متفرّع على شمول العموم لذات زيد فإذا كان داخلا في العموم ثبت له الإطلاق الأحواليّ وإلّا فلا.
ولذا ذهب الشيخ المرتضى قدسسره في الشكّ في شمول العموم بالنسبة إلى بعض الأحوال بعد خروج الفرد إلى استصحاب حكم المخصّص لا إلى عموم العامّ وليس ذلك إلّا لتبعية الإطلاق الأحواليّ بالنسبة الى العموم الأفراديّ انتهى.
لا يقال : إنّ الصدر أعني المقدّم لا ينعقد ظهوره الإطلاقيّ إلّا إذا تمّت الجملة وعليه فلا ينعقد ظهوره مع وجود الجزاء فإنّه مع ظهور الجزاء في الوحدة لا مجال لظهور الصدر في التعدّد.
لأنّا نقول : أوّلا لازم المعارضة هو تساقط الظهورين لا ظهور الجزاء وثانيا : انّ مانعيّة الجزاء ممنوعة لأنّ الظهور في الجزاء متفرّع على ظهور المقدّم كتفرّع الإطلاق