الأحواليّ بالنسبة الى العموم الأفراديّ أو كتفرّع إطلاق الحكم على إطلاق الموضوع فإذا كان الموضوع عاما كان الحكم عامّا وإذا كان الموضوع خاصّا كان الحكم خاصّا والمفروض أنّ المقدّم مطلق ويدلّ على السببيّة المطلقة لكلّ فرد فرد من السبب والسرّ في ذلك هو طوليّة الحكم بالنسبة إلى الموضوع وهذه الطوليّة موجودة في الجزاء بالنسبة إلى المقدّم كما لا يخفى وبالجملة فمقتضى ظهور أدلّة الأسباب في الانحلال وأنّ كلّ فرد فرد سبب مستقلّ لترتّب الأثر عليه هو تعدّد المسبّب لأنّ القضيّة الشرطيّة ترجع إلى قضيّة حقيقيّة والقضيّة الحقيقيّة نحلّ موضوعها إلى موضوعات متعدّدة.
والمفروض في المقام أنّ الموضوع ليس هو صرف الوجود بل هو كلّ وجود وعليه فأداة الشرطيّة تفيد السببيّة في مطلق وجود الموضوع والجزاء تابع له في العموميّة.
هذا كلّه بالنسبة إلى اجتماع أسباب متعدّدة من جنس واحد أو اجتماع أسباب متعدّدة من أجناس مختلفة مع كونها مذكورة متّصلة.
وأمّا إذا اجتمعت أسباب متعدّدة من أجناس مختلفة مع انفصال القضايا فلا إشكال في انعقاد الظهور في كلّ واحد من القضايا الشرطيّة بالنسبة إلى المقدّم والتالي إذ لا طوليّة بين جزاء كلّ قضيّة مع مقدّم قضيّة اخرى حتّى يكون ظهوره تبعا لذاك فوقع التعارض بينهما ودعوى صاحب الكفاية عدم الظهور في الجزاء في هذه الصورة كما ترى. لأنّ كلّ قضيّة تدلّ على سببيّة شيء لوجوب وجود واحد من طبيعة المتعلّق مثلا إذا قيل : إذا جامعت في يوم شهر رمضان فكفّر وإذا استمنيت في يوم شهر رمضان فكفّر كان مقتضى كلّ قضيّة هو البعث نحو وجود واحد من الكفّارة ولا تفرّع حينئذ لظهور الجزاء في كلّ قضيّة بالنسبة إلى المقدّم في القضيّة الاخرى وعليه فكلّ جزاء انعقد ظهوره في اقتضاء وجوب وجود واحد من الكفّارة ودعوى عدم انعقاد الظهور في الجزاء حينئذ غير مقبولة.