وهذا أمر يعرفه العرف كما لا يخفى.
بطلان التفصيل بين اتّحاد الجنس وعدمه
وقد ظهر ممّا ذكرناه عدم الفرق بين اتّحاد الجنس وعدمه في أنّ مقتضى القاعدة هو عدم تداخل الأسباب لأنّ المناط في الجميع واحد وهو ظهور القضيّتين في تعدّد الأسباب فيما إذا كانت الأجناس مختلفة كما أنّ الجملة الشرطيّة فيما إذا كانت الأجناس واحدة ظاهرة في الطبيعة السارية وانحلال طبيعة الشرط إلى آحادها ومن المعلوم أنّ هذا مع ظهور الجملة الشرطيّة في كلتا الصورتين في الحدوث عند الحدوث يقتضي أنّ كلّ فرد فرد سبب مستقلّ لترتّب الأثر عليه من دون تداخل بعض في بعض.
ولا فرق فيه بين الإتيان بالجزاء قبل تكرر الشرط وبين عدمه مثلا لا فرق بين أن يكفّر بعد الجماع في يوم شهر رمضان أو لم يكفّر فإذا أتى بجماع آخر ولو قبل أداء كفّارة الأوّل كان مقتضى القاعدة هو تأثير الجماع الثاني كما أنّ بعد الجماع الأوّل لو استمنى كان مقتضى القاعدة هو تأثير الاستمناء بعد الجماع في يوم شهر رمضان وتداخل الأسباب مطلقا سواء كان الجنس واحدا أو لم يكن خلاف القاعدة نعم لو ثبت أنّ الشرط بوجوده الأوّليّ كان مؤثّرا فلا للوجود الثاني سواء كان متّحدا معه في الجنس أو لم يتّحد ولكن ذلك الفرض خارج عن مورد البحث لأنّ النزاع في التداخل وعدمه فرع وجود الأسباب المتعدّدة وأمّا إذا كان السبب واحدا وهو الوجود الأوّليّ فلا يتحقّق فيه الأسباب المتعدّدة حتّى يجري فيه البحث في أنّها تتداخل أو لم تتداخل.
وعليه فلا وقع لما حكي عن ابن إدريس قدسسره من أنّه قال في السرائر : فإن سها المصلّي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرّات كثيرة في صلاة واحدة أيجب عليه في كلّ مرّة سجدتا السهو أو سجدتا السهو عن الجميع قلنا : إن كانت المرّات من جنس واحد فمرّة واحدة يجب سجدتا السهو مثلا تكلّم ساهيا في الركعة الأولى