ترى فإنّ في الأوّل جعل حكمه مترتّبا على كلّ فرد فرد من السبب ومقتضاه هو التعدّد هذا بخلاف الثاني فإنّه لا يعقل تعلّق الحكم بطبيعة شيء على نحو الاستغراق لعدم إمكان الامتثال هذا مضافا إلى عدم تعلّق الغرض به.
بطلان التفصيل بين كون الأسباب الشرعيّة معرّفات
أو مؤثّرات
ولا يذهب عليك أنّه نسب إلى فخر المحقّقين أنّه قال : إنّ القول بالتداخل وعدمه في الأسباب يبتني على كون العلل والأسباب الشرعيّة مؤثّرات أو معرّفات وكواشف فعلى الأول لا يمكن القول بالتداخل وعلى الثاني لا مانع منه حيث إنّ اجتماع معرّفات عديدة على شيء واحد بمكان من الوضوح (١).
أجاب عنه في الكفاية بأنّ المجديّ للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناه (من الالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطيّة على الحدوث عند الحدوث بل على مجرّد الثبوت أو الالتزام بكون متعلّق الجزاء والمسبّب وإن كان واحدا صورة إلّا أنّه حقائق متعدّدة وماهيّات متعدّدة حسب تعدّد الشرط ومتصادقة على واحد ومقتضاه هو تداخل الماهيّات المتصادقة كتداخل العالم والهاشمي في عالم هاشميّ أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط إلّا أنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل وتأكّد وجوبه عند الآخر) لا مجرّد كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات مع أنّ الأسباب الشرعيّة حالها حال غيرها في كونها معرّفات تارة ومؤثّرات اخرى
__________________
(١) هكذا في المحاضرات : ج ٥ ص ١١٣. ذيل قوله في القواعد لا تداخل في السهو وان اتفق السبب على رأي. أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو والامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكرارها إلّا بدليل خارج وليس. وذهب ابن ادريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف.