الأفكار ظاهر في أنّ الأغسال مع اتّحادها صورة مختلفات بحسب الحقيقة وقابليّة التصادق على الواحد حيث إنّ قضيّة الاجتزاء بغسل واحد عن المتعدّد حينئذ إنّما هو من جهة تصادقها على الواحد (١).
ورابعا : أنّ مثال الوضوء خارج عن محلّ البحث لأنّ الشرط فيه هو صرف الوجود من النواقض فلا يكون من باب الأسباب المتعدّدة إذ مع تأثير النوم لا مجال لتأثير البول وبالعكس.
وخامسا : أنّ مع الاعتراف بظهور الشرطيّة في استقلال التأثير وكون أثر كلّ منهما غير أثر الآخر لا مجال لدعوى عدم وجوب أن يكون بين العنوانين تباين.
مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل الأسباب
ولا يخفى عليك أنّ مرجع الشك في تداخل الأسباب وعدمه إلى الشكّ في التكليف الزائد لا في السقوط بعد الثبوت ومجراه هو البراءة.
فإنّ الشك في تداخل الأسباب وعدمه يرجع الى احتمال كون المؤثّر هو الجامع بينهما المنطبق على أوّل الوجود أو كون كلّ واحد مؤثرا.
وعليه فيجوز له الاكتفاء بوجود واحد لأصالة البراءة عن التكليف الزائد إذ المتيقّن هو حدوث تكليف واحد.
لا يقال : هذا فيما إذا كان الجزاء حكما تكليفيا محضا وأمّا إذا كان تكليفا مرتّبا على وضع كما إذا وقع في بئر ميّتا الإنسان أو أصاب البول يد أحد مرّتين فربما يقال إنّ هذا الأمر الوضعي يحتمل بقاؤه بعد العمل بالمتيقّن من التكليف فيحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه ويرتّب عليه آثاره فيحكم في المثال بنجاسة البئر واليد إلّا إذا أتى
__________________
(١) نهاية الأفكار : ج ١ ص ٤٩٠