مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل المسبّبات
وإذا شكّ في تداخل المسبّبات في أنّه هل تسقط المسبّبات المتعدّدة بوجود واحد أو لا تسقط فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الامتثال والسقوط بعد الفراغ عن أصل الثبوت واشتغال الذمّة فالتداخل خلاف الأصل والقاعدة ويحتاج إلى إقامة الدليل ومع عدمه فمقتضى القاعدة هو لزوم الإتيان بكلّ واحد منها حتّى يحصل الفراغ اليقينيّ بعد الاشتغال اليقينيّ.
فحينئذ إذا شكّ في تداخل المسبّبات من ناحية الشكّ في احتمال تصادق العناوين المتعدّدة على مجمع واحد فالمرجع فيه إلى الاشتغال لا غير لو لم نقل بكفاية إطلاق المتعلّقات لنفي احتمال مدخليّة التقدّم والتأخّر وإحراز إمكان التصادق أو لو كان دليل المسببات لبيّا أو لو أجمل الدليل من جهة قيام القرائن المختلفة بحيث اختلت المقدّمات وإلّا فمقدّمات الاطلاق جارية في المتعلّقات ومقتضاها هو عدم اتّخاذ قيد فيها يمنع عن التصادق فلا مجال للشكّ المذكور.
ربما يقال إن كان الجزاء حكما تكليفيّا محضا فحيث إنّ الشكّ في التطابق يكون لا محالة منشؤه الجهل بحدود العنوان المكلّف به ولا محالة هذا الشكّ سار في كلّ منهما وحينئذ فإن كان الأمر دائرا في كلّ منهما بين الأقلّ والأكثر تجري البراءة عن الزائد المشكوك فلا يجب في كلّ منهما إلّا الأقلّ اللازم منه تطابقهما على واحد كما إذا شكّ في أنّ الواجب طبيعة الوضوء الواقعة بعد موجبه أو هي مقيّدة أيضا باستقلاله في مقام الامتثال فوجوب الوضوء الواقع بعد موجبه معلوم وقيد الاستقلال مشكوك تجري البراءة عنه فلا يجب إلّا الوضوء بعد الموجب ووضوء واحد مصداق لكلتا الطبيعتين انتهى.
وفيه أنّه إن أريد بكون منشأ الشكّ هو الجهل بحدود العنوان المكلّف به