هذا مضافا إلى جريان استصحاب عدم النجاسة بالسبب الثاني فيما إذا أصاب البول يد شخص مرّتين ومتعاقبين لأنّ بعد الإصابة الأولى كان المعلوم هو عدم تنجّس اليد بسبب آخر فإذا حدث الإصابة الثانية وشكّ في حدوث النجاسة ثانيا يستصحب عدمه.
وإن أصابا دفعة وشكّكنا في أنّ كلّ واحد مؤثّر أو الجامع بينما فاستصحاب جامع النجاسة بعد العمل بالمتيقّن من التكليف جار ولكن لا أثر له إذ الأثر مترتّب على الأفراد لا على الجامع واستصحاب جامع النجاسة لإثبات تأثير كلّ واحد منهما مثبت.
وكيف كان فالشكّ في التكليف الزائد على المقدار المتيقّن يكون مجرى لأصالة البراءة.
مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل المسبّبات
ولا يذهب عليك أنّ الشكّ في تداخل المسبّبات وعدمه يرجع إلى الشكّ في الامتثال والسقوط بعد الفراغ عن أصل ثبوت التكليف واشتغال الذمّة به.
وحينئذ فإن كان إطلاق المتعلّقات كافيا لدفع احتمال مدخليّة التقدّم والتأخّر وإحراز إمكان التصادق فلا شكّ في كفاية الإتيان بما يتصادق العنوانان عليه.
وإن لم يكن إطلاق أو كان الدليل لبّيا أو كان مجملا فمقتضى الأصل هو عدم التداخل ولزوم الإتيان بكلّ واحد من الأسباب حتّى يحصل الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني.