بالقوّة أو أعمّ منه مطلقا كقولهم أكرم إنسانا ماشيا فلا إشكال في خروجهما عن محلّ النزاع لأنّ الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف حتّى يدلّ على انتفاء الحكم في الموصوف بانتفاء الوصف إذ مع انتفاء الوصف لا يبقى موصوف حتّى يدلّ الوصف على عدم الحكم فيه فلا تغفل.
وثانيهما في أدلّة المثبتين
منها التبادر عرفا بدعوى أنّ قول المولى لخادمه اشتر لي عبدا أسود يتبادر منه عدم مطلوبيّة شراء العبد الأبيض بحيث لو اشتراه خادمه لم يكن ممتثلا.
وفيه منع واضح لعدم استلزام بين عدمه المطلوبيّة من ناحية هذا الخطاب وعدمها من سائر الجهات ، قال الشيخ الأعظم قدسسره أنّ المتبادر منه هو ذلك في الإنشاء الخاصّ والكلام ليس فيه نعم لو كان مفاده عدم مطلوبيّته مطلقا كان ذلك وجها (١)
ومنها دعوى الوضع للعلّيّة المنحصرة وأجيب عنها بأنّه لا شاهد لها أصلا.
ومنها أنّ الوصف يقتضى العلّيّة المنحصرة وفيه أيضا أنّه لا دليل له وثبوته في الشرط لا يقضي به في الصفة كما في الكفاية (٢) لظهور الفرق بينهما من جهة دلالة الجملة الشرطيّة على علّيّة الشرط للجزاء على وجه الانحصار بخلاف الوصف لا يقال قد ملأ الأسماع قولهم إنّ التعليق على الوصف يشعر بالعلّيّة لأنّا نقول كما في مطارح الأنظار (٣) بعد الغضّ عن عدم اطّراده وتسليم أصل الإشعار لا يثمر في المقام إذ الإشعار بالعلّيّة لا ينفي احتمال خصوصيّة المورد أيضا فلا إشعار على العلّيّة التامّة
__________________
(١) مطارح الأنظار : ص ١٨١.
(٢) الكفاية : ج ١ ص ٣٢٠.
(٣) مطارح الأنظار : ص ١٨١.