الدلالة على تعيين التكليف بخصوص المقيّد.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ المحصّل في الإطلاق والتقييد هو تضييق موضوع التكليف الواحد المذكور في القضيّة بالتصرّف في المنطوقين ولا دلالة فيهما على انتفاء الحكم عن غير المقيّد بجهة من الجهات الأخرى.
وعليه فما في نهاية الدراية من أنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد عدم وجوب المطلق مطلقا بدعوى أنّ مفاد المطلق ليس بعد الحمل مثل ما إذا ورد المقيّد بلا ورود المطلق فإنّ وجوب المقيّد شخصا بناء على عدم المفهوم لا ينافي وجوب المطلق بوجوب آخر بدليل آخر (١).
لا يخلو عن النظر فإنّ العلم بوحدة المطلوب يوجب المعارضة بين المطلق والمقيّد والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد من جهة الحكم المذكور في القضيّة ولا دلالة للقضيّة على انتفاء الحكم عن المطلق بجهة أخرى من الجهات بعد ما عرفت من عدم دلالة الجملة الوصفيّة على المفهوم فلا تغفل.
هنا تفصيلان
أحدهما : ما ذهب إليه سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره من أنّ للقيود مفهوما في الأحكام الوضعيّة لأنّ الأحكام الوضعيّة لا تقبل التعدّد والشدّة والضعف بخلاف الأحكام التكليفيّة فإنّها قابلة للتعدّد وللشدّة والضعف فيمكن أن يحمل المقيّد في التكاليف على التعدّد أو على شدّة التكليف بخلاف الأحكام الوضعيّة مثلا إذا قيل في دليل «العقود لازمة» وورد في دليل آخر «العقود العربيّة لازمة» أو قيل في دليل «الحيازة موجبة للملكيّة» وورد في دليل آخر «الحيازة مع النيّة والقصد موجبة
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٧٧ ـ ١٧٨.