الخلاصة :
الفصل الثالث : في مفهوم الوصف
ذهب المشهور إلى أنّ إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزمه انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصفة.
ويقع البحث عنه في مقامين :
أحدهما : في محلّ النزاع ، ولا إشكال في شمول عنوان البحث للوصف المعتمد على الموصوف كقولهم أكرم رجلا عالما وأمّا ما لم يعتمد على الموصوف كقولهم أكرم عالما فقد يقال بخروجه عن عنوان البحث بدعوى أنّه لا فرق بين اللقب والوصف غير المعتمد فكما أنّ اللقب لا يدلّ على المفهوم من دون خلاف فكذلك الوصف غير المعتمد والملاك في عدم الدلالة فيهما واحد وهو أنّ الحكم الثابت في القضية لعنوان اشتقاقيّا كان أو ذاتيّا لا تدلّ القضية إلّا على ثبوت هذا الحكم لهذا العنوان وأمّا انتفاء الحكم عن غير العنوان المذكور بجهة من الجهات فلا إشعار لها فضلا عن الدلالة عليها.
ويمكن أن يقال أنّ قياس الوصف غير المعتمد على اللقب في غير محلّه فإنّ الذات في الوصف غير المعتمد كالمذكور عند العرف وإن قلنا ببساطة المشتقّ فإنّ مفهوم ضارب مثلا وإن كان بسيطا ويعبّر عنه في اللغة الفارسية ب «زننده» ولكن هذا المفهوم عند العرف يحتوى الذات بخلاف اللقب فإنّه لا يكون كذلك نعم يمكن تحليله عقلا بالذات والعنوان ولكنّ المعيار هو التفاهم العرفي لا التحليل العقليّ فالأظهر كما أفاد الشيخ الأعظم قدسسره هو دخول الوصف غير المعتمد في عنوان البحث فراجع.
ويؤيّده بعض الاستدلالات والأجوبة كالاستدلال بقوله عليهالسلام مطل الغني ظلم