الفصل الرابع : في مفهوم الغاية
ويقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة الغاية على المفهوم.
ذهب المشهور بل المعظم إلى أنّ تقييد حقيقة الحكم بالغاية يدلّ على انتفاء الحكم رأسا وسنخا عمّا بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيّى ويدلّ على انتفاء الحكم رأسا وسنخا عن الغاية وما بعدها بناء على خروجها واستدلّ له بالتبادر والانسباق والخلف.
وأمّا التبادر والانسباق فلأنّ تقييد حقيقة الحكم بحدّ ظاهر في ارتفاعه بحصول الحدّ بالخصوص. ومعنى ارتفاع حقيقة الحكم بالحدّ هو ارتفاع جميع أفراده إذ حقيقة الحكم وطبيعيّة لا يرتفع إلّا بارتفاع جميع أفراده.
وأمّا الثاني فلأنّ مقتضى تقييد الحكم بما هو حكم بالغاية هو الدلالة على ارتفاعه عند حصول الغاية وإلّا لما كان ما جعل غاية له بغاية وهو خلف وقد أشار إليهما في الكفاية.
لا يقال : أنّ الثابت في مقام الإيجاب هو الإيجاب الجزئيّ لا الحقيقة والطبيعة لأنّ الهيئة وضعت لإيقاع البعث وإيجاده وليس هو إلّا جزئيّا حقيقيّا ومعه فالمقيّد بالحدّ ليس هو الطبيعة والحقيقة بل أمر شخصيّ جزئيّ وارتفاع الحكم الشخصيّ والجزئيّ بحصول الحدّ لا يدلّ على ارتفاع طبيعة الحكم وحقيقته وسنخ الحكم.