الخلاصة :
الفصل الرابع في مفهوم الغاية
ويقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في دلالة الغاية على المفهوم
ذهب المشهور بل المعظم إلى أنّ تقييد حقيقة الحكم بالغاية يدلّ على انتفاء الحكم سنخا بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيّى أو يدلّ على انتفائه سنخا عن الغاية وما بعدها بناء على خروج الغاية.
ويشهد له التبادر إذ تقييد حقيقة الحكم بحدّ خاصّ ظاهر في ارتفاعه بحصول الحدّ بالخصوص ومقتضى ارتفاع حقيقة الحكم بحصول الحدّ الخاصّ هو ارتفاع جميع أفراده إذ حقيقة الحكم وطبيعته لا يرتفع إلّا بارتفاع جميع أفراده فكما أنّ علّة حقيقة الوجوب بما هو وجوب إذا انحصرت في شيء فلا محالة يقتضي انتفاء العلّة انتفاء سنخ الوجوب فكذلك في المقام إذا حدّدت طبيعة الحكم وحقيقته بحدّ خاصّ فلا محالة تنتفي حقيقة الحكم بحصول الحدّ المذكور وإلّا لزم الخلف في تحديده بذلك الحدّ كما لا يخفى.
ودعوى أنّ المحدّد بالحدّ ليس هو الطبيعة والحقيقة بل هو الحكم الجزئي الشخصي وارتفاع الحكم الجزئي والشخصي بحصول الحدّ لا يدلّ على ارتفاع طبيعة الحكم وحقيقته وسنخ الحكم.
مندفعة بأنّ جزئيّة إنشاء الحكم وخصوصيّته ليست مورد الالتفات عند الإنشاء لأنّ الهيئة آلة محضة للبعث والإغراء من غير توجّه إلى الجزئيّة والكلّيّة والمفروض أنّ القضية ليست القضيّة الشخصيّة بل القضيّة الطبيعيّة فالمحدّد هو الوجوب بما هو وجوب فإذا حصل الحدّ ينتفي الوجوب بما هو وجوب ومعنى انتفائه بما هو هو انتفائه بجميع أفراده.