مقصد الأوّل
في الأوامر
الفصل الخامس : في أنّ الأمر بالشيء
هل يستلزم النهي عن ضدّه أو لا؟
ويقع الكلام في امور :
الأمر الأوّل : في أنّ هذه المسألة هل تكون من المسائل الاصوليّة أو الفقهيّة أو المبادئ الأحكاميّة.
ذهب بعض إلى أنّها فقهيّة بدعوى أنّ البحث فيها عن ثبوت الحرمة لضدّ الواجب وعدم ثبوت الحرمة ، وهو بحث فقهيّ لا اصوليّ.
ولكن يرد عليه أنّ البحث فيها عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه وعدمها ، ولا صلة للبحث عن وجود الملازمة وعدمها بالبحث عن أفعال المكلّف وعوارضه حتّى تكون المسألة مسألة فقهيّة. هذا مضافا إلى أنّ المباحث الفقهيّة ينظر ما فيها لا ما بها ، لأنّ نتيجة البحث في المسألة الاصوليّة تقع في طريق الاستنباط أو تصير مرجعا للمجتهد عند اليأس عن الدليل الاجتهاديّ ، هذا بخلاف نتائج الفقهيّة فإنّها نفس الحكم ولا تقع في طريق الاستنباط.
وذهب بعض إلى أنّ هذه المسألة من مبادئ الأحكام بدعوى أنّ القدماء من الأصحاب كانوا يذكرون في كتبهم الاصوليّة نبذا من المبادئ اللّغويّة ونبذا من