الخلاصة :
الفصل السادس في مفهوم اللقب والعدد
أمّا الأوّل وهو اللقب فلا مفهوم له إذ إثبات حكم لموضوع لا ينفي سنخ الحكم عن غيره ودعوى أنّه لو لا المفهوم لزم العراء عن الفائدة ممنوعة لمدخليّته في شخص الحكم ولذا يتقوّم شخص الحكم به وينتفي بانتفائه عقلا.
وربّما يستدلّ له بأنّ قول القائل لا أنا بزان ولا أختي زانية رمي المخاطب ولأخته بالزنا ولذلك أوجبوا عليه حدّ القذف وفيه أنّه إن صحّ ذلك فهو بواسطة قرينة المقام وهو خارج عن محلّ الكلام وبالجملة قوله زيد موجود لا يدلّ على أنّ عمروا ليس بموجود.
وعليه فلا دلالة للقب على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير مورده وأمّا انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه فليس بمفهوم.
نعم لو كان المتكلّم في مقام تعديد الموجودين واكتفى بموضوع خاصّ.
وقال مثلا زيد موجود دلّ الكلام المذكور على انتفاء الحكم عن غير الموضوع المذكور بسبب مقدّمات الإطلاق فتكون النتيجة نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات ولكنّ الغالب أنّه في مقام حكم المورد لا سائر الموارد كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المراد من اللقب هو مطلق ما يعبّر عن الشيء سواء كان اسما له أو كنية له أو لقبا اصطلاحيّا وأمّا الوصف غير المعتمد فقد مرّ أنّه ملحق بالوصف المعتمد وخارج عن اللقب فلا تغفل.
وأمّا الثاني أعني العدد فإن لم يكن المتكلّم في مقام تحديد سنخ الحكم لا من طرف الأقلّ ولا من طرف الأكثر فلا دلالة للعدد على المفهوم لا من طرف الأقلّ ولا