وثالثا : أنّ مقدّمات الإطلاق لو لم تكن تامّة لا تدلّ العلّة على المفهوم أصلا لا في خصوص حال تعارضها مع شيء آخر فالأقرب هو ما ذكرناه من تماميّة مقدّمات الإطلاق واندراجهما تحت عمومات الأخبار العلاجيّة.
هذا كلّه بالنسبة إلى العلّة.
المقام الثاني في الحكمة المنصوصة :
وأمّا الحكمة فلا دلالة لها على التخصيص لأنّها في مقام تقريب الحكم المطلق لا في مقام تحديده وتقييده ولذا يكون إطلاق الحكم محكما ولو في موارد خلت عن الحكمة كتقريب الحكم بالعدّة بحكمة عدم اختلاط المياه وعدم اختلال الأنساب فإنّ الحكمة المذكورة حكمة نوعيّة لإطلاق الحكم بالعدّة فلا ينافي خلوّ بعض موارده عن تلك الحكمة لمعلوميّة عدم الاختلاط من دون حاجة إلى العدّة وعليه فيمكن أن يكون الحكم ثابتا ولو مع عدم الحكمة.
وأمّا دلالتها على التعميم فالمشهور هو العدم ولكن يمكن أن يقال الظاهر أنّها كالتعليل في الدلالة عليه لأنّ المراد من الحكمة هي الحكمة المنصوصة الفعليّة الباعثة التي لا يرضى الشارع بإهمالها فإنّها هي تصلح لوجه الحكم الفعليّ ومن المعلوم أنّ مقتضى كونها باعثة فعليّة كذلك هو ثبوت الحكم أينما كانت بعد عدم تقيّدها بالمورد وعموميّتها ، ويشهد له بناء العقلاء على التعدّي من موارد الحكمة المنصوصة المذكورة إلى غيرها فيما إذا كانت الحكمة بعينها موجودة فيها ألا ترى أنّ الحكومة إذا منعت ساكني بلد عن الخروج في بعض الليالي لحكمة جلب المهاجمين والمفسدين فإذا كانت هذه الحكمة موجودة بعينها في بعض الأيّام أو في بعض الأمكنة الأخرى أيضا تقتضي تلك الحكمة منعهم أيضا عن الخروج فيهما.
قال شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره تبعا لاستاذه المحقّق الحاج الشيخ قدسسره شأن