الخلاصة :
الفصل السابع : في مفهوم العلّة والحكمة المنصوصتين
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في العلّة المنصوصة
ولا يخفى أنّ العلّة معمّمة بمنطوقها ومخصّصة بمفهومها.
ففي مثل قولهم لا تأكل الرمّان لأنّه حامض يعلّل النهي عن أكل الرمّان بأنّه حامض ومقتضى عدم تقييد الحموضة بشيء آخر هو أنّ الحموضة بخصوصها من دون حاجة إلى ضميمة شيء آخر تكون علّة للمنع المذكور فالحموضة علّة مستقلّة للنهي لا جزء العلّة.
وأيضا مقتضى عدم تقييد الحموضة بحموضة المورد في المنطوق هو أنّ الحموضة مطلقا ولو لم تكن في المورد المذكور في المنطوق موجبة للنهي ولذا يتعدّى عن الرمّان إلى كلّ حامض ويحكم بحرمته ومن هذه الجهة توصف العلّة بكونها معمّمة وبتعبير آخر قوله لأنّه حامض في قوّة تعليل تحريم الرمّان بكونه من مصاديق الحامض والحامض محرّم وهو كبرى كلّيّة تدلّ على تعميم الحكم ولكن هذا التعميم بمناسبة الحكم والموضوع يكون في دائرة المأكولات والمشروبات فلا يتعدّى عن مواردها إلى غيرها كالحمل والمسّ ونحوهما من الأمور.
ثمّ إنّ الاكتفاء بخصوص هذه العلّة أي الحموضة في تعليل النهي عن أكل الرمّان يقتضي بمقدّمات الحكمة أن تكون العلّة الوحيدة لحرمة الرمّان هي الحموضة لا غير وعليه فالعلّة المذكورة هي العلّة المنحصرة في النهي المذكور والانحصار المذكور يوجب تخصيص عموم المنع عن أكل الرمّان بالرمّان الحامض وعليه تدلّ العلّة