ثبوت الملازمة ، وهي صحّة الضدّ العباديّ.
وأمّا الحكم بفساده على القول الآخر فهو يتوقّف على استلزام النهي الغيريّ للفساد ، كما يستلزم النهي النفسيّ (١).
وعليه ، يستكشف صحة الضدّ العباديّ من ناحية عدم ثبوت الملازمة بجعله في طريق الاستنباط ، كما يستكشف الحكم الشرعيّ من ناحية ثبوت حجّيّة الخبر بجعلها في طريق الاستنباط.
الأمر الثاني : في أنّ هذه المسألة الاصوليّة هل تكون من المسائل العقليّة أو اللّفظيّة؟
والذي ينبغي أن يقال : هو الأولى ، وإن ذهب بعض إلى الثانية ، وذلك لأنّ البحث لا يختصّ بصورة ثبوت الأمر بلفظ ونحوه. هذا مضافا إلى أنّ الفرض من الاستلزام ليس إلّا في عالم الثبوت والواقع ، والحاكم بالملازمة ليس إلّا العقل ولا صلة بدلالة اللّفظ أبدا.
وعليه ، فجعل البحث لفظيّا غير وجيه ولا حاجة إلى تعميم العنوان حتّى يشمل سائر الأقوال المبتنية على اللفظ بعد كونها واضحة البطلان ، إذ لا معنى للدلالة المطابقيّة في الضدّ الخاصّ ، وإن أمكن تصويره في الضدّ العامّ بأن يقال إنّ الأمر بالشيء طلب لترك تركه مع أنّه لا موجب لتعلّق الإرادة بشيء واحد مرّتين وهكذا لا معنى للدلالة التضمّنيّة مع كون المفروض أنّ الوجوب بسيط وليس مركّبا من طلب الشيء والمنع من الترك ، وأيضا لا دلالة بالدلالة الالتزاميّة للأمر بالشيء على حرمة ضدّه ، لأنّ الشرط في الدلالة الالتزاميّة هو أن يكون اللازم بيّنا بالمعنى الأخصّ ، وهو
__________________
(١) المحاضرات ٣ : ٧.