عند تأثيره لعدم تحقّق موضوع الأمر بالمهمّ حتّى يكون مزاحما للأمر بالأهمّ كما أنّ الأمر بالأهمّ لا يكون مزاحما للأمر بالمهمّ في حال عدم تأثيره كحال العصيان أو البناء والعزم عليه.
ولقد أفاد وأجاد في نهاية الدراية حيث قال إنّ الأمر بالاضافة إلى متعلّقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه فإذا كان المقتضيان المنافيان في التأثير لا على تقدير والغرض من كلّ منهما فعليّة مقتضاه عند انقياد المكلّف له فلا محالة يستحيل تأثيرهما وفعليّة مقتضاهما وإن كان المكلّف في كمال الانقياد وإذا كان المقتضيان مترتّبين بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلّا عند عدم تأثير الآخر فلا مانع من فعليّة الأمر المترتّب.
وحيث إنّ فعليّة أصل اقتضاء المترتّب منوطة بعدم تأثير المترتّب عليه فلا محالة يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتّب عليه إذ ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعليّة مقتضى سبب من الأسباب يستحيل أن يزاحمه في التأثير ولا مزاحمة بين المقتضيين إلا من حيث التأثير وإلا فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينها انتهى.
فتحصّل أنّ ترتّب الأمر بالمهمّ على حالة عصيان الأمر بالأهمّ أمر معقول وأمر عرفيّ وإن لم يكن بينهما رابطة العلّيّة والمعلوليّة لكفاية تأخّره عنه ولو بالتأخّر الطبعي كما إن شوب العصيان بالوجود يكفي في صحّة جعله موضوعا أو شرطا للخطاب بالمهمّ.
فأساس الترتّب مبنى على ترتّب أثر الأمر بالمهمّ على حالة العصيان بالنسبة إلى الأمر بالأهمّ وعدم تأثيره لأنّ حالة العصيان تلازم مع عدم تأثير الأمر بالأهمّ الذي هو المانع من تأثير الأمر بالمهمّ فإذا حصلت حالة العصيان بالنسبة إلى الأمر بالأهمّ ارتفعت مانعيّة الأمر بالأهمّ عن تأثير الأمر بالمهمّ ومع ارتفاع المانعيّة أثّر الخطاب بالمهمّ.