غير حاصل لإمكان الغفلة حين وجوب شيء عن حرمة ضدّه ، هذا مضافا إلى أنّ محلّ البحث لا يختصّ بالطلب المستفاد من الألفاظ.
وكيف كان ، فذكر هذه المسألة في مباحث الألفاظ مع كونها من المسائل العقليّة لعلّه لعدم إفراد باب في الاصول للمسائل العقليّة ، وتناسب هذا البحث بباب الألفاظ من جهة غلبة كون الواجبات مفاد الأوامر اللفظيّة.
الأمر الثالث : أنّ المراد من الضدّ في المقام ليس الضدّ المنطقيّ حتّى يختصّ بالضدّ الوجوديّ فإنّ الضدّين هناك هما أمران وجوديّان لا يجتمعان في محلّ واحد.
بل المراد من الضدّ هنا هو الضدّ الاصوليّ ، وهو مطلق ما يعاند الشيء وينافيه ولو كان أمرا عدميّا كنقيض الشيء ، أعني عدمه. وبهذه المناسبة يطلق على ترك كلّ ضدّ كالصلاة والإزالة في وقت واحد ضدّ عامّ مع أنّه نقيضهما ، وإنّما سمّي عامّا لملاءمة ترك كلّ ضدّ مع اجتماعه مع واحد من الأضداد الخاصّة ، فترك الإزالة مثلا يلائم ويجتمع مع الصلاة والأكل والشرب وسائر الأفعال ، بل السكنات ، وهكذا ترك الصلاة يجتمع مع الإزالة وسائر الأفعال والسكنات : كما أنّ الضدّ الخاصّ هو الذي لا يلائم ولا يجتمع مع غيره من الأضداد الوجوديّة أو عليه ، فالضدّ الاصوليّ الذي هو مطلق ما يعاند الشيء على قسمين : الضدّ العامّ ، والضدّ الخاصّ ؛ ودعوى الاستلزام تجري في كلّ واحد منهما.
الأمر الرابع : أنّ محلّ النزاع ليس في الواجبين الموسّعين.
إذ لا مزاحمة بينهما ، كما أنّه ليس في الواجبين المضيّقين الذين لا أهمّ بينهما ، إذ من المعلوم أنّ الحكم فيهما هو التخيير ، فالنزاع فيما إذا كان أحدهما موسّعا والآخر مضيّقا ،