الخلاصة :
الفصل السادس في جواز الأمر مع انتفاء الشرط وعدمه
ولا يخفى عليك إنّ الشرط إمّا شرط نفس الأمر والجعل وإمّا شرط المجعول والمأمور به ولا نزاع عندنا في عدم جواز الامر أو الجعل سواء كان الشرط شرطا لنفس الأمر والجعل أو شرطا للمجعول والمأمور به.
لأنّ الأمر والجعل على الأوّل بدون حصول شرطه غير ممكن إذ الشرط على المفروض من أجزاء علّة الأمر والجعل فمع عدم تماميّة العلّة لا يصدر الجعل والأمر وإلّا لزم تحقّق المعلول بدون علّته وهو محال.
كما أنّ الأمر والجعل على الثاني من دون حصول شرط المجعول والمأمور به تكليف بغير المقدور وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم المتعال.
وعليه فلا يجوز الأمر مع انتفاء الشرط سواء كان الشرط شرطا لنفس الأمر أو شرطا للمأمور به.
نعم يجوز الأمر الكلّي والقانوني ولو مع فقدان شرط التكليف أو المأمور به بالنسبة إلى بعض الآحاد من المكلّفين لكفاية وجود الشرط بالنسبة إلى العنوان الكلّي ولو بوجوده في بعض أفراده.
وهكذا يجوز الأمر مع انتفاء الشرط بنفس الأمر كما إذا قال المولى لعبده إن كذبت مثلا يجب عليك إعطاء دينار وعلم المولى أنّ هذا الجعل يوجب عدم صدور الكذب من عبده ويكون الغرض من الأمر هو ذلك ومن المعلوم أنّه لا مانع منه بل يقتضيه المصلحة احيانا.
ولعلّه خارج عن محلّ الكلام لأنّ العلم بانتفاء الشرط معلول للأمر ومتأخّر