فإنّ أقوائيّة المفهوم فيما إذا كان المفهوم بالأولويّة توجب التقديم بخلاف ما إذا كان المفهوم بالمساواة لعدم وجود الأقوائيّة فيه مثلا إذا ورد لا تكرم الفسّاق وورد أكرم خدّام العلماء كان مفهوم الموافق بالمساواة للثاني هو أكرم خادمات العلماء والنسبة بينه وبين لا تكرم الفسّاق هي عموم من وجه وحيث لا يستفاد بالأولويّة لا وجه لتقديمه على العموم كما لا يخفى.
ودعوى أنّ اللازم هو تقديم المفهوم الموافق على العموم ولو كان المفهوم بالمساواة وإلّا فلا يمكن التصرّف في نفس المفهوم لأنّه قضيّة لبّيّة بل اللازم أن يتصرّف في المنطوق باخراجه عن الظاهر بالمرّة وهو بارد أو يتصرّف في العموم بالتخصيص وهو متعيّن ولو لم يكن شائعا لما عرفت من خصوصيّة المقام وهذا هو الوجه في كونه محلا للاتّفاق.
مندفعة بأنّ رفع اليد عن حكم المنطوق بمقدار ما ينافيه العموم ليس باردا بل هو لازم لو فرض كون العامّ أظهر من القضيّة في المفهوم كما أنّ التصرّف المذكور ليس بلا وجه إذ وجهه هو تقديم العامّ على المفهوم الكاشف عن عدم الحكم للمنطوق.
وبالجملة إن كان العامّ أظهر من المفهوم تقدّم عليه وإلّا فلا وجه لتعيّن التصرّف في العموم بل التصرّف ممكن في العموم والمفهوم ومقتضى كون النسبة هي العموم من وجه وعدم المرجّح هو الحكم بالتساقط.
وإذا كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص فالمفهوم مقدّم على العموم قضاء لتقديم الخاصّ على العامّ كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ المفهوم الموافق المستفاد بالأولويّة مقدّم على العموم وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه وأمّا المفهوم الموافق المستفاد بالمساواة فإن كانت النسبة بينهما هي عموم وخصوص فهو أيضا مقدّم وإلّا فلا وجه لتقديمه على العموم بل مقتضى القاعدة هو التساقط إن لم يكن مرجّح في أحد الطرفين وإلّا فالمقدّم هو ذو