إذا كان المنهيّ هي الطبيعة المتقيّدة بقيد كما هو الظاهر فإنّ مرجوحيّة الطبيعة المتقيّدة لا يجتمع مع المطلوبيّة والراجحيّة.
اورد عليه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره بقوله الظاهر عدم الحمل لأنّ لازم التنزيهيّ الترخيص بإتيان المتعلّق فلا يبقى التنافي بينهما بل يحمل النهي على المرجوحيّة الإضافيّة أو الإرشاد إلى أرجحيّة الغير.
فإذا قال صلّ وقال لا تصلّ في الحمّام وعلم أنّ النهي تنزيهيّ لازمه الترخيص في إتيانها فيه فلا اشكال في أنّ العرف يجمع بينهما بأنّ إتيانها فيه راجح ذاتا وصحيح ومرجوح بالإضافة إلى سائر الأفراد فلا وجه للحمل.
وما أفاد شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه من لزوم اجتماع الراجحيّة والمرجوحيّة في مورد واحد فلا بدّ من الحمل لا يمكن المساعدة عليه (١).
يمكن أن يقال إنّ محلّ الكلام فيما إذا لم يحرز أنّ الطبيعة بما هي مطلقة مطلوبة.
فقياس المقام بباب العبادة المكروهة التي تكون مطلوبيّة العبادة فيها محرزة ليس في محلّه وعليه فمع عدم الإحراز يدلّ ظاهر النهي التنزيهي على مرجوحيّة المتعلّق وهو لا يجتمع مع راجحيّة المتعلّق فيجمع بينهما بحمل المطلق على غير المقيّد وأمّا دلالة النهي التنزيهي على الترخيص بإتيان المتعلّق فلا تجدي إلّا في جواز إتيانه ولكن لا يوجب ذلك رفع المرجوحيّة فلو أعتق رقبة فاسقة لم يفعل حراما وأتى بأمر مرجوح فلا يجدي في امتثال الأمر بعتق الرقبة فإنّ اللازم فيه أن يكون عتقها راجحا والمفروض أنّه مرجوح بسبب ظاهر النهي عنه والترخيص لا يرفع المرجوحيّة وبعبارة اخرى ليس الكلام في مقام إمكان الامتثال حتّى يقال بانّ النهي التنزيهي يرخص في الإتيان فلا ينافي مطلوبيّة الإتيان بل الكلام في عدم اجتماع الراجحيّة مع
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٣٣٤.