المرجوحيّة وهذا المحذور باق على حاله.
فاللازم هو الجمع بينهما بحمل المطلق على غير المقيّد وصرف النهي عن المقيّد إلى نفس الإضافة خلاف الظاهر ولا وجه له بعد إمكان التقييد الذي هو الجمع العرفي ولا فرق في هذه الصورة أيضا أن يكون الحكم إلزاميّا أو غير إلزاميّ.
هذا كلّه فيما إذا كان التحريمي او التنزيهي معلوما.
وأمّا إذا لم نعلم شيئا منهما ودار الأمر بينهما كان مقتضى ما عرفت من لزوم حمل المطلق على غير المقيّد في صورة كون النهي تنزيهيّا أيضا هو حمل المطلق على غير المقيّد في هذه الصورة أيضا لأنّ النهي على كلا التقديرين يدلّ على مرجوحيّة الطبيعة وهو لا يجتمع مع راجحيّتها فاللازم هو حمل المطلق على غير المقيّد.
هذا على المختار من حمل المطلق على غير المقيّد حتّى في صورة كون النهي نهيا تنزيهيّا.
بل اختار ذلك في هذه الصورة من ذهب إلى عدم حمل المطلق على غير المقيّد وجعل المرجوحيّة بالنسبة إلى إضافة الطبيعة لا أصل الطبيعة مستدلا عليه بأنّ ذهن العرف لو خلّي وطبعه لا يتوجّه عند سماع قوله «أعتق رقبة ولا تعتق رقبة فاسقة» إلّا إلى تقييد الإطلاق ولا يختلج بباله الحمل على التنزيه بقرينة الإطلاق وإنّما هو احتمال عقلي ولعلّ وجهه تعارف الإطلاق والتقييد في محيط التشريع وعدم معهوديّة جعل الإطلاق قرينة على أنّ النهي او كون الهيئات بما أنّها حرفيّة لا يلتفت إليها الذهن وإلى طريق جمع بينها وكيف كان فلا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة عرفا (١). ولا يخفى أنّ محلّ الكلام هو ما إذا شكّ في كون النهي نهيا تحريميّا أو تنزيهيّا وما فرضه من استفادة التحريمي خارج عن محلّ الكلام هذا مضافا إلى ما عرفت من
__________________
(١) راجع مناهج الوصول : ج ٢ ص ٣٣٤ و ٣٣٥.