أو من غيرها من ساير الجهات. هذا كلّه فيما إذا أحرزت وحدة التكليف.
وأمّا إذا لم يحرز وحدة التكليف فالمتعيّن هو حمل كلّ منهما على التكليف المستقلّ أخذا بظاهر الأمرين وعليه فإذا لم يعلّق كلاهما أو أحدهما على سبب كان كما إذا علّق كلّ على سبب غير السبب الآخر في كون كلّ واحد تكليفا مستقلا وحيث لا يمكن اجتماع الخطابين في الواحد فيقيّد المطلق بغير مورد المقيّد ثمّ الكلام في كفاية المقيّد عن امتثال المطلق هو الكلام في تداخل المسبّبات مثلا إذا قيل أكرم عالما ثمّ قيل أكرم عالما هاشميّا لم يحكم بوحدة الحكم إذ لا دليل عليه فهما بعثان وتكليفان ولا يتداخلان.
فإكرام العالم امتثال لقوله أكرم عالما كما أنّ إكرام العالم الهاشميّ إكرام لقوله أكرم عالما هاشميّا نعم ذهب بعض الأعلام إلى أنّ امتثال الأوّل لا يكفي عن الامتثال الثاني ولكن امتثال الثاني يكفي عن امتثال الأوّل أيضا عملا بإطلاق المادّة في كلّ من الأمرين (١).
ولكنّه منظور فيه لأنّ مفهوم الأعمّ إذا كان مأخوذا في الأخصّ كطبيعي النافلة والنافلة المختصّة بالأيّام والأمكنة أو طبيعيّ إكرام العالم وإكرام العالم الهاشميّ فالمطلق عين ما أخذ في المقيّد ومع العينيّة لا يعقل تعلّق الحكمين المتماثلين بالواحد لاستحالة البعث نحو الشيء الواحد بالبعثين المستقلّين ولو كان البعثان استحبابيين فلا مناص من أن يتقيّد متعلّق المطلق بغير مورد متعلّق المقيّد كما مرّ بالتفصيل في تداخل المسبّبات فراجع وعليه فلا وجه للاكتفاء بالثاني عن امتثال الأوّل فالمطلق لا يشمل المقيّد كما أنّ المقيّد لتقيّده بمورد القيد لا يشمل المطلق وعليه فامتثال كلّ واحد لا يكفي عن الآخر هذا مضافا إلى ما في المحاضرات من أنّ الإتيان بالمقيّد إذا كان موجبا
__________________
(١) تسديد الاصول : ١ / ٥٦٤.