في موارد الجهل ، فلا يصل مرتبة التنجّز لكي تكون مخالفته معصية ويكون ترخيصا في المعصية.
غير سديد بعد ما عرفت من أنّ التنجيز من لوازم وجود القطع بالحكم الواقعى ، ولا يقاس بموارد الجهل ؛ إذ لا يتوقّف حكم العقل بالتنجيز بعد القطع بشيء على شيء آخر له المدخليّة في تماميّة المقتضي حتّى يقال إنّ القطع مقتضي لحكم العقل بالتنجيز لا علّة ، فيتوقّف على تماميّة اقتضائه.
لا يقال : إنّ لازم ما ذكر من عدم إمكان الترخيص في ترك المقطوع أو رفع التنجيز أو المنع عن العمل بالمقطوع هو عدم جواز تصرّف الشارع في حجّيّة بعض أقسام القطع كالقطع الحاصل من الوسواس أو من القياس أو القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة كالرمل والأسطرلاب أو القطع الحاصل من القطّاع ، مع أنّ المعلوم خلافه ؛ إذ ليس القطع في هذه الموارد حجّة شرعا.
لأنّا نقول : إنّ حكم العقل بقبح مخالفة التكليف المقطوع واستحقاق العقوبة يكون من باب أنّ المخالفة هتك للمولى وهو مصداق للظلم ، وهذا الحكم يكون ثابتا مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر على المقطوع وإلّا فإذا صار المقطوع معنونا بعنوان أهمّ آخر يوجب ذلك خروجها عن مصداقيّة الظلم كعنوان الوسواس أو القياس ونحوهما فلا مانع حينئذ من الحكم بعدم الحجّيّة والحكم بعدم المعذوريّة. قال فى المستمسك فالردع عن العمل بعلم الوسواسى بالنسبة إلى عمل نفسه لا بدّ أن يكون من جهة طروء عنوان يستوجب تبدّل الواقع عن حكمه إلى حكم أخر فيكون الواقع موضوعا للحكم إلّا فى حال الوسواس فيكون له حكم آخر نظير العناوين الماخوذة موضوعات للأحكام الثانويّة فشرب النجس مثلا فى نفسه حرام لكن كما أنّه إذا اضطرّ إليه يجب كذلك إذا كان المكلّف وسواسيّا فإنّه يجب عليه أن يشرب