مندفعة بأنّ العرف بمناسبة الحكم والموضوع وكلّية القضايا الشرعية وعدم اختصاصها بالموارد الخاصّة يفهم أنّ الموضوع في مثل الآية الكريمة مقدّم رتبة على تحقّق الشرط كما مرّ أنّ العرف يستفيدون من قولهم إذا جاءكم المؤمن بسلام فأجبه أنّ الموضوع هو السّلام ومقدّم على الشرطية ولذا يفهمون منه المفهوم فكذلك في المقام هذا غاية ما يمكن أن يقال لو قيل في إثبات دلالة الآية الكريمة بمفهوم الشرط على حجّيّة خبر العادل فافهم.
الوجه الثّاني :
الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية الكريمة وهو أنّ وجوب التبيّن معلّق على خبر الفاسق وعليه فذكر الفاسق يدلّ على دخالته في ثبوت حرمة العمل بدون التبيّن والمفهوم منه بمقتضى التعليق على الوصف أنّ العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر فيه التبيّن فلا يجب التبيّن عن خبر غير الفاسق ومعنى ذلك هو حجّيّة خبر العادل.
وفيه أنّ التقريب المذكور فرع دلالة الوصف على المفهوم وهو ممنوع فإنّ دلالة الوصف على مدخليته في الحكم بنحو من الأنحاء وإن لم يكن لإنكارها سبيل ولكن لا دلالة له في دخالته في أصل الحكم ولا طريق إلى استظهار أنّه دخيل في أصل الحكم أو مرتبة من مراتبه.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الترديد في الأحكام التكليفيّة التي تكون ذا مراتب كالوجوب والاستحباب والحرمة والكراهيّة وأمّا إذا كان الحكم من الأحكام الوضعيّة كالحجّيّة ممّا ليس لها مراتب فدخالة الوصف تكون حينئذ في أصل الحكم ومقتضاه هو دلالته على المفهوم.
ولكن ذلك لا يخلو عن المناقشة وهو أنّ دلالة الوصف على المفهوم منوطة باستفادة كون الوصف علّة منحصرة فمع عدم إحراز ذلك لا دلالة على المفهوم ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم ذا مراتب أو لا يكون.
مانعية التّعليل عن انعقاد المفهوم
لا يذهب عليك أنّه لو تمّ ما ذكر من دلالة الكريمة على المفهوم لا يخلو الاستدلال بها عن