أورد عليه أوّلا : بأنّ التحذر يمكن أن يكون لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة والتحذّر حينئذ حسن وليس بواجب ما دام لم يقم حجّة على التّكليف.
واجيب عنه بأنّ الإنذار والتحذّر بملاحظة ترتّب العقوبة أنسب من أن يكون بملاحظة المصالح والمفاسد إذا المتعارف في مقام الإنذار هو الحثّ على العمل بالاحكام بذكر ما يترتب على الفعل أو الترك من العقوبات الاخرويّة لا المصالح والمفاسد هذا مضافا إلى أنّ الإنذار لعموم النّاس لا للخواصّ وأرباب العقول حتّى يصحّ الإنذار باعتبار المصالح والمفاسد وعامّة النّاس لا يتوجّهون إلى المصالح والمفاسد المكنونة في الأحكام لأنّها من الامور الخفيّة الّتي لا يطّلعون عليها ولو بنحو الإجمال.
اورد عليه ثانيا : بأنا لو سلّمنا دلالة كلمة «لعلّ» على المطلوبيّة فالحذر المطلوب إن كان هو الحذر من العقاب المساوق مع وجوب التحذّر بلحاظه فهذا الفرض يساوق عرفا كون الإنذار بلحاظ العقاب أيضا لأنّ ظاهر الآية أنّ الحذر من نفس الشيء المخوف المنذر به وهو يعني أنّ الإنذار فرض في طول العقاب والمنجّزيّة ومثله يكشف عن الحجّيّة.
وإن كان المراد الحذر من المخالفة للحكم الواقعي بعنوانها فمطلوبيّة هذا الحذر لا يلزم منها وجوبه لإمكان أن يكون مستحبا.
يمكن أن يقال إنّ التحذّر باعتبار العقاب لا باعتبار المخالفة للحكم الواقعي والمصالح والمفاسد ولكن منجّزيّة الإمارة أعني قول العادل كمنجّزيّة العلم فكما أنّ العلم بالحكم يوجب التنجّز بنفس العلم ويكون حجّة على الحكم فكذلك إخبار العادل بالوجوب أو الحرمة وترتّب العقاب يوجب التنجّز لغير المخبر بنفس الإخبار وإن كان الحكم منجّزا على نفس المخبر قبل إخباره بسبب العلم به سابقا فلا منافاة بين أن يكون الحكم منجّزا على المخبر قبل إخباره ولا يكون منجّزا على السّامع قبل إخباره ويصير منجّزا عليه بنفس الإخبار وعليه فحيث إنّ المنجّزيّة بالنّسبة إلى السّامع تحصل بنفس الإخبار يكشف ذلك عن كون