الاحتياط عسريا أو في صورة وجوب الاقتحام لكون الاحتياط موجبا للاختلال ، مع أنّه لم يتفوّه بذلك أحد.
فالوجه هو ما اشار إليه الشيخ قدسسره من أنّ المقتصر على التدين بالمعلومات التارك للأحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعدّ خارجا عن الدين ، لقلة المعلومات التي أخذها وكثرة المجهولات التي أعرض عنها ، وهذا أمر يقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات الى كثرة المجهولات. (١)
وأمّا المقدمة الرابعة فهي بالنسبة الى الاحتياط الذي يوجب اختلال النظام تامة ؛ إذ لا ريب في عدم وجوبه لعدم رضا الشارع بذلك ، كما هو واضح.
وأمّا بالنسبة الى الاحتياط الذي يوجب العسر والحرج فقد منع عدم وجوبه في الكفاية بدعوى عدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط ؛ لأنّ مفاد القاعدة المذكورة عنده هو نفي الحكم الشرعي العسري بلسان نفي الموضوع العسري ، كما أنّ مفادها عند الشيخ هو نفي الحكم الشرعي العسري من أول الأمر ، وعليه فلا حكومة لها على الاحتياط العسري إذا كان الاحتياط بحكم العقل ؛ لعدم العسر في متعلق الحكم الشرعي من الصلاة أو الصوم أو الوضوء ، كما لا عسر في نفس الحكم الشرعي ، وانّما العسر من ناحية الجمع بين محتملات التكليف من باب الاحتياط ، ومن المعلوم أنّ الجمع المذكور لا يجب إلّا بحكم العقل ، والمفروض أنّه غير منفي بالقاعدة المذكورة.
وفيه :
أوّلا : أنّ المنفي في قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر ليس هو متعلق الحكم الشرعي أي الضار أو الموجب للحرج حتى يقال إنّ المنفي هو المتعلقات الشرعية فلا يرتبط بالاحتياط العقلي ، وأيضا ليس المنفي هو الحكم العسري أو الضرري حتى يقال إنّ المنفي هو الحكم الشرعي فلا يرتبط بالاحتياط العقلي.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ١١٣.