إمّا حرام وإنّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها وأصنافها حلالا وبعضها حراما واشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم انتهى.
ذكر نحوه في الدرر حيث قال إنّ قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام حمل على صلاحيتهما واحتمالهما فيصير الحاصل ان كل شيء يصلح لأن يكون حراما ولأن يكون حلالا ويصح ان يقال فيه إما حرام وإما حلال فهو لك حلال سواء كانت الشبهة في الحلية والحرمة من جهة الشك في اندراجه تحت كلي علم حكمه أم لا. (١)
أورد عليه شيخنا الأعظم قدسسره في فرائد الاصول بأنّ المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثّله بهما إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في «منه» إليهما لكن لفظة «منه» ليس في بعض النسخ وأيضا الظاهر أنّ المراد بقوله فيه حلال وحرام كونه منقسما إليهما ووجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما إذ لا تقسيم مع الترديد أصلا لا ذهنا ولا خارجا إلى أن قال فالمعنى والله العالم أنّ كل كلي فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة فهذا الكلي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معينا في الخارج فتدعه.
وعلى الاستخدام يكون المراد انّ كل جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي في الخارج فتدعه وعلى أي تقدير فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع وأما ما ذكره المستدل من أنّ المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتماله وصلاحيته لهما فهو مخالف لظاهر القضية ولضمير منه ولو على الاستخدام انتهى موضع الحاجة. (٢)
حاصله أنّ قوله عليهالسلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام ظاهر في الانقسام الفعلي وهو لا يتصور في الشبهات الحكمية فإنّ القسمة فيها ليست فعلية بل هي فرضية حيث انه ليس
__________________
(١) الدرر : ٤٤٩.
(٢) فرائد الاصول : ٢٠١.