فيها إلّا احتمال الحل والحرمة كما في شرب التتن المشكوك حليته وحرمته وعليه فيختص قوله عليهالسلام بالشبهات الموضوعية التي يكون الشك فيها في الحل والحرمة من جهة الشك في انطباق ما هو الحرام على المشتبه بعد إحراز وجود الحلال والحرام فيه بالفعل.
ويؤيد ذلك أيضا بظهور كلمة «منه» و«بعينه» وتعريف الحرام باللام في قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فإنّه إشارة وإرجاع إلى الحرام المذكور في قوله كل شيء يكون فيه حلال وحرام والإشارة والإرجاع إليهما متفرعتان على إحراز وجودهما كما لا يخفى.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره الشيخ يتمّ فيما إذا كان المراد من الشيء في قوله عليهالسلام كل شيء هو النوع والمراد من الحلال والحرام هو حكم أصناف هذا النوع فإنّ الانقسام الفعلي لا يتصور حينئذ إلّا في الشبهة الموضوعية وأمّا إذا كان المراد من الشيء هو الأعمّ من الجنس ومن الحلال والحرام أمكن أن يقال بشمول الرواية للشبهات الحكمية أيضا نظرا إلى إمكان فرض الانقسام الفعلي فيها كما في كلي اللحم فإن فيه قسمان معلومان حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الأرنب وقسم ثالث مشتبه وهو لحم الحمير مثلا لا يدرى انه محكوم بالحلية أو الحرمة ومنشأ الاشتباه فيه وجود القسمين المعلومين فيقال بمقتضى عموم الرواية انّه حلال حتى تعلم حرمته ويخرج بذلك عن دائرة المشتبهات المحكوم فيها بالحلية وبعد شمول العموم المزبور لمثل هذا المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان المعلومان يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل. (١)
ويمكن الجواب عنه بما في كلام الشيخ من أنّ الظاهر إن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما في رواية أخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف إنه حرام بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليهالسلام حتى تعرف إلى أن قال إنّ وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلا ولا في تحقق الموضوع وتقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم ولا في تحقق الموضوع مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب
__________________
(١) نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.