التتن حتى أحتاج إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان بالإجماع المركب ومستهجن. (١)
وأوضح هذا الجواب في مصباح الاصول بأن الظاهر من قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام إنّ منشأ الشك في الحلية والحرمة هو نفس انقسام الشيء إلى الحلال والحرام وهذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية فإنّ الشك في حلية بعض أنواع الحيوان ليس ناشئا من الانقسام إلى الحلال والحرام بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية والحرمة ولو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها (بل منشأ الشك في الحلية والحرمة فيه هو عدم النص أو اجمال النص كما لا يخفى) وهذا بخلاف الشبهة الموضوعية فإنّ الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى الحلال والحرام إذ لو كان المائع بجميع أقسامه حلالا أو بجميع أقسامه حراما لما شككنا في هذا المائع الموجود في الخارج من حيث الحلية والحرمة فحيث كان المائع منقسما إلى قسمين قسم منه حلال كالخل وقسم منه حرام كالخمر فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج لاحتمال أن يكون خلا فيكون من القسم الحلال وان يكون خمرا فيكون من القسم الحرام. (٢)
هذا مضافا إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره أيضا من أن الظاهر من قوله عليهالسلام حتى تعرف الحرام منه معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار. (٣)
وهذا الذي أشار الشيخ إليه يلزم فيما إذا قلنا بشمول الرواية للشبهة الحكمية إذ يحكم بحلية لحم الحمار حتى تعرف لحم الخنزير وحرمته مع أنه كما ترى هذا بخلاف ما إذا قلنا باختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية فإنّ مورد الشبهة محكوم بالحلية حتى تعرف إنّه مصداق الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ولا إشكال كما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الاصول : ٢٠١.
(٢) مصباح الاصول ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
(٣) فرائد الاصول : ٢٠١.