أورد عليه بأن التقابل بين الكذب المخبري والصدق المخبري بالعدم والملكة لأن الكذب المخبري هو القول الذي لا يعتقد بموافقته مع الواقع بخلاف الصدق المخبري فإنه القول الذي يعتقد بموافقته وعليه فالكذب المخبري قول بغير علم ويندرجه الحكاية عنه في الكذب القبيح عقلا والمحرم شرعا ولا يختصّ قبح الكذب عقلا بصورة الإضرار كما لا اختصاص شرعا بذاك وعليه فنشر الفضيلة التى لا حجة عليها أو ذكر المصيبة التى لا حجة عليها قبيح عقلا ومحرم شرعا فكيف يمكن أن يعمها أخبار من بلغ.
أجيب عنه بأن نشر الفضيلة أو ذكر المصيبة يخرج عن الكذب بعد ورود أخبار من بلغ للترغيب إلى النشر أو الذكر فمن أخبر بالفضيلة أو المصيبة أخبر بحجة شرعية وهي أخبار من بلغ والإخبار بالحجة الشرعية لا يكون كذبا هذا مضافا إلى أن قبح الكذب وحرمته اقتضائى ولذا يجوز بعروض مصلحة من المصالح المهمة وعليه فلا مانع من أن يرفع اليه من قبح الكذب بسبب مصلحة أقوى من مفسدة الكذب.
على أن نشر الفضلية أو ذكر المصيبة بعنوان احتمال الصدور أو الوقوع لا يكون كذبا أصلا كما لا يخفى.
الأمر السادس :
إنّ بعض الأعلام قال لا نضايق عن ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب سواء كان ذلك بفتوى فقيه باستحباب شيء أو بنقل رواية في ترتب الثواب على عمل كما لا فرق بين الدلالة المطابقة وبين الدلالة الالتزامية.
ولقائل أن يقول إنّ أحاديث من بلغ منصرفة عن الإخبار بالحدسيات والفتاوى من الحدسيات دون الحسيات والروايات وعليه فلا تشمل الفتاوى.
الأمر السابع :
أن أخبار من بلغ هل يشمل ما بلغ فيه الثواب الذى قامت الحجة على حرمته أو لا تشمل.
يمكن القول بانصراف أخبار من بلغ عن مورد قيام الحجة على حرمته هذا مضافا إلى