معارضة الدلالة الالتزامية في إثبات الثواب مع الدلالة الالتزامية في إثبات العقاب ومع المعارضة لا دليل على ترتب الثواب.
الأمر الثامن :
إن الكراهة هل تكون ملحقة بالاستحباب في جواز التسامح في أدلتها أو لا ذهب المشهور إلى الأول وهو يتوقف على أحد أمور اما تنقيح المناط بدعوى أن المناط في التسامح في المستحبات هو عدم كونها إلزامية وهذا المناط موجود في المكروهات وهو كما ترى أو بدعوى أن المناط في التسامح هو الترغيب نحو تحصيل الثواب من دون خصوصية فيما يثاب عليه.
وهو محل تأمل لعدم القطع بالمناط
واما دعوى أنّ ترك المكروه مستحب فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام وهذا خلاف التحقيق لأن كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا واما دعوى أنّ ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي وهو ممّا يثاب عليه وهو لا يساعد أخبار من بلغ بظهورها في الوجوديات ولا تشمل التروك والعدميات اللهمّ إلّا أن يكتفي فيه بقول المشهور.
الأمر التاسع :
إنه قد يقال لا فرق بين القول بدلالة أخبار من بلغ على استحباب ذات العمل وعدمها لترتب الثواب على العمل في الصورتين فلا فائدة في البحث عن استحباب ذات العمل وعدمه.
ذكروا في الجواب عن هذا المقال فوائد للبحث منها أنه يجوز المسح ببلّة المسترسل من اللحية لو دل الدليل الضعيف على استحباب غسله في الوضوء بناء ثبوت الاستحباب الشرعى لذات العمل بأخبار من بلغ.
ولا يجوز ذلك بناء على عدم ثبوت الاستحباب الشرعي والوجه فيه عدم إحراز كون لحية المسترسل من أجزاء الوضوء.
أورد عليه بأن غسل المسترسل حيث كان مستحبا مستقلا في واجب أو مستحب