وهذا الملاك بعينه موجود في موارد قيام الأمارات بعد ممنوعية التصويب لأن الواقع باق على حاله ولو مع قيام الأمارات على خلافه ومع بقاء الأحكام الواقعية مع ملاكاتها كان الاحتياط في مورد الأمارات أيضا راجحا لأنه يوجب إدراك الواقع وهو حسن.
ولا فرق في رجحان الاحتياط بين كون الاحتياط في الأمور المهمة كالدماء والفروج والأموال وبين كونه في غيرها كما لا تفاوت بين كون احتمال التكليف قويا أو ضعيفا نعم لو استلزم الأخذ بالاحتياط في جميع موارد الأمارات والشبهات البدوية اختلالا للنظام فالاحتياط الموجب لذلك قبيح بل ليس براجح بل سقط التكاليف الواقعية التي توجب الجمع بين محتملاته الإخلال بالنظام عن الفعلية الباعثة أو الزاجرية كما لا يخفى.
وعليه فاللازم هو التبعيض في الاحتياط إما باختيار الاحتياط في الشبهات العرضية ما لم يوجب الاختلال وإما باختيار التبعيض من أول الأمر بحسب الاحتمالات أو بحسب المحتملات كالاحتياط في المظنونات أو كالاحتياط في الدماء والفروج وحقوق الناس.
ثمّ لا يذهب عليك أن الآثار الوضعية لا تزول بالبراءة أو الإباحة وإنما المرتفعة بهما هي آثار الأحكام التكليفية من العقوبة والمؤاخذة.
التنبيه السادس
إنّ مورد البراءة ما يكون رفعه أو وضعه بيد الشارع وعليه فلو شك في القدرة العقلية في مورد من الموارد لا مجال للبراءة عند الشك فيها بل يحكم العقل بعد العلم بالخطاب بالاحتياط بالإقدام على الفحص عن القدرة وعدمها نعم تجري البراءة في القدرة الشرعية كالاستطاعة إذا شك فيها.
التنبيه السابع
إنه إذا شك في كون الواجب تعينيا أو تخييريا أو عينيا أو كفائيا فمقتضى مقدمات الحكمة هو كونه تعينيا وعينيا ونفسيا لأن إرادة غير ذلك يحتاج إلى مئونة زائدة هذا بناء على تمامية مقدمات الحكمة وإن لم تكن مقدمات الإطلاق تامة فقد يقال بالبراءة في الشك بين