المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة ولا يخفى أنّه إذا حلف مثلا على سفر معين وتردد في أنّه حلف على فعله أو تركه فالأقوال المذكورة أو المحتملة هنا متعددة.
١) الحكم بالإباحة الظاهرية نظير الحكم بالإباحة عند دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب كما هو ظاهر الكفاية أو الحكم بالبراءة العقلية أو الحكم بالبراءة الشرعية.
٢) التوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع بدعوى أنّه لا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل كما هو ظاهر الشيخ في فرائد الاصول.
٣) تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب بدعوى أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة.
٤) الحكم بالتخيير الشرعي كالتخيير بين الخبرين المتعارضين.
٥) الحكم بالتخيير العقلي بين الفعل والترك بمناط الاضطرار والتكوين عند عدم ترجيح أحدهما على الآخر وهذا هو المختار وسيأتي بيانه إن شاء الله.
أمّا القول الأوّل فقد استدل له بامور :
الأمر الأوّل : هو الاستدلال بعموم أدلة الإباحة الظاهرية مثل قوله عليهالسلام كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه وقوله عليهالسلام كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وغير ذلك من أدلتها حتّى قوله صلىاللهعليهوآله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي إذ الظاهر من قوله عليهالسلام حتّى تعلم أو حتّى يرد فيه نهي هو الحكم بالحلية والإباحة ما دام لم يحصل العلم أو لم يرد النهي عن شيء تفصيلا فمع الإجمال يصدق أنّه لم يعلم تفصيلا أو لم يرد عنه النهي تفصيلا فمقتضى العموم وعدم وجود المانع لا عقلا ولا نقلا هو الحكم بالاباحة الظاهرية.