وجوب الاحتياط للعلم الإجمالي بتعلق تكليف فعلي على كلّ تقدير قبل حدوث الاضطرار من دون فرق بين أن يكون الاضطرار إلى المعين أو إلى غير المعين فلا تغفل.
وقد يفصّل بين مسلك العلية التامة فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لأنّ الاضطرار إلى أحد الأمرين يستلزم الترخيص في أحدهما وهو يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز لعدم اجتماع الترخيص مع الحرمة المنجزة وعليه فلا يكون العلم متعلقا بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير.
وبين مسلك الاقتضاء فيبقى العلم الإجمالي مع التنجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر حيث لا مانع من الترخيص الظاهري في بعض الأطراف (١).
وفيه : أنّه لا فرق بين المسلكين عند كون الاضطرار سابقا أو مقارنا أو ملحقا بالمقارنة في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فإنّ الترخيص مع الاضطرار إلى أحد الأمرين لا يجتمع مع التكليف الفعلي على كلّ تقدير فلا تنجيز سواء كان علم الإجمالي علة للتنجيز أم مقتضيا له كما لا فرق بينهما أيضا لو كان الاضطرار حادثا بعد العلم بالتكليف في عدم سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز ووجوب الاحتياط بالنسبة إلى طرف آخر سواء كان الاضطرار إلى المعين أو إلى غير المعين وسواء كان العلم الإجمالي علة أو مقتضيا فلا تغفل.
التنبيه الرابع : في اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء في التنجيز وعدمه. ذهب الشيخ الأعظم قدسسره إلى أنّه لو كان ارتكاب الواحد المعين من أطراف المعلوم بالإجمال ممكنا عقلا ولكنّ المكلّف أجنبي عنه وغير مبتلى به بحسب حاله كما إذا تردد النجس بين إنائه وبين إناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا غير منجّز.
ولهذا لا يحسن التكليف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به.
__________________
(١) منتقى الاصول / ج ٥ ، ص ١١٤ ـ ١١٥.