عدة غير محصورة حرفا بحرف (١).
ولعلّ مراده من عرض واحد ملاحظة كلّ فرد منضما إلى بقية الأفراد ويقال لا يعتني به العقلاء في كونه الحرام المعلوم إجمالا بينها فهذا لا يخلو من المنافاة مع العلم الإجمالي بوجود الحرام بين الأفراد بخلاف ما إذا لوحظ كلّ فرد منفردا بالنسبة إلى بقية الأفراد ويقال إنّه لا يعتنى به العقلاء في كونه الحرام ففي هذه الصورة يجمع الاطمئنان بعدم الحرام في هذا الفرد مع العلم بوجوده في بقية الأفراد فتأمل جيدا.
وهنا شبهة اخرى عن بعض الأعلام وهو أنّ هذا صحيح فيما إذا كانت الأفراد متساوية في احتمال كون كلّ فرد حراما وأمّا إذا كانت جملة منها مظنونة الحرمة دون الاخرى فدعوى عدم الاعتناء في المظنونات محلّ تأمل ونظر بل يجب الاحتياط فيها لتنجيز العلم الإجمالي في المظنونات إلّا إذا كانت المظنونات بنفسها غير محصورة وربما يقال في تعريف الشبهة غير المحصورة بأنّها بحيث تصير الكثرة فيها إلى حدّ لا يتفق ارتكاب جميعها وفيه أنّ التعريف المذكور أعم ويشمل المحصورة التي تكون بعض أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء هذا مضافا إلى أنّ ظاهر عنوان الشبهة غير المحصورة أنّ نفس هذا العنوان مانع عن تأثير العلم الإجمالي لا حيثية اخرى كالخروج عن محلّ الابتلاء وعدم اتفاق ارتكاب جميعها وعليه فأسدّ التعاريف هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم والمحقّق العراقي قدسسره وسيّدنا الإمام المجاهد قدسسره.
أمّا تعريفها بأنّ غير المحصور ما يعسر عدّه فهو لا يتم إذ لا انضباط لعسر العدّ في نفسه لاختلاف الأشخاص واختلاف زمان العدّ فمثل الألف يعسر عدّه في ساعة ولا يعسر في يوم أو أكثر وهكذا تعريفها بما يعسر موافقتها القطعية لا يخلو عن إشكال لأنّ العسر بنفسه مانع عن تنجيز التكليف وفعليته سواء كانت قليلة. أو كثيرة فلا يكون ضابطا لكون الشبهة غير محصورة وغير ذلك من الوجوه غير التامة.
الجهة الثانية : في حكمها وقد عرفت من ملاحظة الجهة الاولى أنّ الشبهة غير المحصورة
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١.