خروج مظنون الانطباق عن أطراف المعلوم بالإجمال ومع عدم خروجه عن أطراف المعلوم بالإجمال لا وجه للبراءة بالنسبة إليه بل مقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط في دائرة المظنونات إلّا إذا كانت المظنونات بنفسها غير محصورة. نعم لا بأس بالتمسك صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على البراءة بعد خروج الشبهة المحصورة منها من دون فرق بين المظنونات وغيرها فلا تغفل.
الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الإجمالي وعدمها
ولا يخفى عليك كما أفاد في نهاية الأفكار لا شبهة في أنّ البحث في المقام عن منجّزية العلم الإجمالي وعدمها كما يقتضيه ظاهر العنوان في كلماتهم ممحض في مانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم وعدمها فلا بد حينئذ من فرض الكلام في مورد يكون خاليا عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الإجمالي كالعسر والحرج وكالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو خروجه عن مورد الابتلاء بحيث لو لا كثرة الأطراف لكان العلم الإجمالي منجّزا وإلّا فمع طرو واحد هذه الطواري لا يفرق بين المحصور وغيره لأنّ في المحصور أيضا لا يجب الاحتياط فلا خصوصية حينئذ لغير المحصور كي يصحّ جعله عنوانا برأسه في قبال المحصور.
وعليه فلا مجال للاستدلال في المقام على عدم وجوب مراعاة العلم الإجمالي بالعسر والحرج تارة وبعدم كون جميع الأطراف محلّ الابتلاء أخرى وثالثة بغير ذلك من الطوارى المانعة عن تأثير العلم الإجمالي.
وتوهّم أنّ ذلك من جهة ملازمة كثرة الأطراف مع أحد هذه الموانع خصوصا العسر والحرج مدفوع بأنّه لو سلم ذلك فانما هو في العلم الإجمالي في الواجبات وأمّا في المحرمات المقصود منها مجرد الترك فلا لأنّ كثيرا ما يتصور خلو كثرة الأطراف عن الموانع المزبورة مع