فرد من أفراد الشبهة غير المحصورة لو كان من جهة عدم اعتدادهم بالعلم الإجمالي الحاصل في البين لخروجه عن صلاحية التأثير ، يقتضي جواز المخالفة القطعية.
ولكن اورد عليه في نهاية الأفكار بأنّ الشأن في اثبات هذه الجهة ولا أقل من عدم احراز ذلك فيبقى العلم الإجمالي على تأثيره في حرمة المخالفة القطعية (١). فالعمدة هو إطلاق أدلة البراءة الشرعية أو عمومها بالنسبة إلى أطراف الشبهة غير المحصورة فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين المعلوم بالاجمال هو حمل المعلوم على غير المنجز كما هو مقتضى الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية.
الجهة السادسة : في جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم
ولا يخفى عليك أنّ مقتضى ما عرفت في الشبهة غير المحصورة من جواز اجتماع الاطمينان بعدم الفرد من المعلوم بالإجمال مع وجود العلم الإجمالي بين الأفراد هو سقوط حكم الشك البدوي عن بعض الأطراف وجواز المعاملة معه معاملة العلم بالعدم لا معاملة الشك البدوي ولذا قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره في تعليقته على الدرر وظهر ممّا ذكرنا أن يعامل مع العلم الإجمالي معاملة العلم بالعدم لا معاملة الشك البدوي فلو فرض العلم الإجمالي باضافة الماء في أفراد غير محصورة جاز التوضي بواحد منها كسائر استعمالاته ولو كان كالشك البدوي جاز الشرب ولم يجز استعماله في رفع الحدث والخبث (٢).
الجهة السابعة : في أنّ اللازم في أطراف الشبهة غير المحصورة أن يكون نسبة المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى الأطراف نسبة القليل إلى الكثير
قال الشيخ الأعظم قدسسره إذا كان المعلوم بالإجمال المردّد بين الامور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الامور المحصورة كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة شاة فانّ نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة
__________________
(١) نهاية الأفكار / ج ٣ ، ص ٣٣٢.
(٢) الدرر / ص ٤٧١.