الواحد إلى الثلاثة فالظاهر أنّه ملحق بالشبهة المحصورة لأنّ الأمر متعلّق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة (١).
والحاصل : أنّ عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فيما إذا كانت نسبة المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى أطراف الشبهة هي نسبة القليل إلى الكثير وأمّا إذا كانت النسبة هي نسبة الكثير إلى الكثير فالعلم الإجمالي يكون منجّزا لأنّ الشبهة حينئذ تخرج من غير المحصورة إلى المحصورة وتترتب عليها أحكام الشبهة المحصورة لأنّ احتمال التكليف في هذه الصورة لا يكون موهونا بحيث لا يكون موردا لاعتناء العقلاء كما لا يخفى.
التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم بالاجمال وإن وجب الاجتناب عنه
قال شيخنا الأعظم قدسسره أنّ الثابت في كلّ من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب لأنّه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.
أمّا سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما (أي لا يترتب آثار الحرام الواقعي على كلّ واحد من الأطراف منفردا عن الآخر) لعدم جريان باب المقدمة فيها (لأنّ العلم بوجود الخمر مثلا بينهما لا يستلزم العلم بشربه إذا اكتفى بأحد الأطراف) فيرجع فيها إلى الاصول الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حدّ الخمر على المرتكب بل يجري أصالة عدم موجب الحد ووجوبه (٢).
وبعبارة أخرى ترتب سائر الأحكام فرع ثبوت موضوعها ومع ارتكاب أحد المشتبهين لم يحرز موضوع سائر الأحكام كالحد المذكور حتّى يترتب عليه نعم لو ارتكب المشتبهين
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٦٢ ، ط قديم.
(٢) فرائد الاصول / ص ٢٥٢.