الخلاصة :
الفصل الثالث في أصالة الاشتغال إذا كان الشك في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف من الايجاب أو التحريم وأمكن الاحتياط فالشك إما يكون من جهة تردّد المعلوم بين المتباينين كتردد الواجب بين كونه جمعة أو ظهرا وإما يكون من جهة تردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين كتردد الصلاة بين فاقد السورة وواجدها وعليه فالكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف وإمكان الاحتياط عند دوران الأمر بين المتباينين.
ومثاله أن يعلم بوجوب أحد الشيئين أو بحرمة أحدهما أو أن يعلم بوجوب فعل امر أو ترك آخر مع امكان الاحتياط فيه بفعل هذا وترك ذاك.
ولا فرق في المقام بين كون العلم الإجمالي متعلقا بأصل التكليف والترديد في النوع وبين كونه متعلقا ببطلان إحدى الصلاتين في مرحلة الامتثال.
فإن قلنا بجريان الاصول النافية في جميع أطراف المعلوم بالاجمال أو بعضها فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين أو في أحدهما فلا وجه لتخصيص النزاع بالاصول الجارية عند الشك في أصل التكليف دون الجارية في مرحلة الامتثال.