به حتّى يكون موردا لقاعدة الاحتياط.
وتحقيق الكلام في جهات الجهة الاولى في جريان البراءة في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الأجزاء الخارجية.
قال شيخنا الأعظم قدسسره وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا فصرّح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ ولم يعلم كونه مذهبا لهما بل ظاهر كلماتهم الآخر خلافه.
وصريح جماعة اجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط والظاهر أنّه المشهور بين العامة والخاصة للمتقدمين منهم والمتأخرين كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف وسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني قدسسره ومن تأخر عنهم.
بل الانصاف أنّه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقّق السبزواري قدسسره على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيد والشيخ بل الشهيدين قدسسرهما.
وكيف كان فالمختار جريان أصل البراءة واستدل عليه بالبراءة العقلية والشرعية أمّا الأولى فقد ذكر لها وجوه :
الوجه الأوّل للبراءة العقلية :
هو الانحلال بالعلم التفصيلي بمطلوبية الأقل استقلالا أو في ضمن الأكثر ويستفاد ذلك من قول الشيخ الأعظم قدسسره وأمّا العقل فلاستقلاله يقبح مؤاخذة من كلّف بمركب لم يعلم من أجزائه إلّا عدة أجزاء ويشك في أنّه هو هذا أو له جزء آخر وهو الشيء الفلاني ثمّ بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر فأتى بما علم وترك المشكوك خصوصا مع اعتراف المولى باني ما نصبت لك عليه دلالة (١). ومن قوله لأنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّه الواجب أو الأقل المتحقق في ضمنه (٢).
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٧٣.
(٢) فرائد الاصول / ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤.