وانبساطه بعين ذلك التعلق على الجزء العاشر المشكوك مشكوك وحيث إنّ المنبسط على ذات الأقل هو الوجوب النفسي فلا يتوقف فعليته وتنجزه على تكليف آخر غير معلوم الحال فالأمر بذات الأقل فعلي للعلم به وذات الأقل حقيقة هي كلّ ما صار الأمر بالاضافة إليه فعليا وكلّ جزء منه هو بعض ما صار الأمر بالنسبة إليه فعليا وفي النهاية يرجع التقريب المذكور إلى انكار العلم الإجمالي في المركبات الاعتبارية إذ مع الدقة يظهر أنّه لا علم بالتكليف إلّا بمقدار ذات الأقل والشك في تعلقه بالزائد عليه والوجوب في ذات الأقل نفسي لا غيري ولا ضمني كما لا يخفى.
هذا كلّه بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيين.
في جريان البراءة الشرعية
وأما جريان البراءة الشرعية فقد صرّح الشيخ الأعظم قدسسره به أيضا بدعوى أنّ وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فدلّ على أنّ الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل كما دلّ على أنّ الشيء المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل. وهكذا وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم مرفوع بقوله صلىاللهعليهوآله رفع عن امتي ما لا يعلمون فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم فهو موضوع عن المكلفين أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل والقول بأنّ حديث الرفع لا يجري في الشك في الوجوب الغيري غير سديد بعد عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لأنّ ترك الواجب الغيري منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي.
هذا مع امكان دعوى أنّ العقاب على ترك الجزء أيضا من خصوص ذاته لأنّ ترك الجزء عين ترك الكل فافهم.