حسنه الفاعلي (١).
والتحقيق أنّ قصد القربة باتيان الأقل حاصلا سواء كان الواجب في الواقع هو الأقل أم الأكثر لتعلق الأمر بكل جزء فلا مورد للانقياد حتّى يقال أنّه اطاعة أو انقياد فلا تغفل هذا كلّه هو الجهة الاولى في جريان البراءة في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من الأجزاء الخارجية وأمّا الجهة الثانية فهي كما تلي :
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية
الجهة الثانية في جريان البراءة في صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الأجزاء التحليلية وهي على أقسام.
القسم الأوّل : أن يكون ما احتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجودا مستقلا في الخارج كالتستر بالنسبة إلى الصلاة والحكم فيه هو البراءة كما عرفتها في الشك في الأجزاء عقلا ونقلا والكلام فيه هو الكلام في الأجزاء حرفا بحرف ولا نطيل بالاعادة.
القسم الثاني : أن يكون ما احتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية متحدا مع المقيّد في الوجود الخارجي كالايمان في الرقبة المؤمنة ولم يكن من مقومات المأمور به ففي هذه الصورة ربّما يقال إنّه ليس ممّا يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.
وأجاب عنه شيخنا الأعظم قدسسره بأنّ الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر فإنّه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل والنقل لأنّ المنفي فيها الالزام بما لا يعلم ورفع كلفته ولا ريب أنّ التكليف بالمقيّد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما
__________________
(١) أصول الفقه / ج ٣ ، ص ٧٠٦.