لحال النسيان وإن كان النسيان نسيان الموضوع إذا ضمت إلى الحديث الحاكم أنّ المأمور به هو الباقي حال النسيان. (١)
لا يقال ليس في المركب إلّا طلب واحد متعلق بعدة أمور متباينة وينتزع جزئية كل واحد منها من انبساط ذلك الطلب على الكل لا أنّ جزئية كل مستقلة بالجعل فحينئذ رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها وهو رفع التكليف عن المركب فلا بدّ من القول بأنّ التكليف مرفوع عن المركب بحديث الرفع لتعلق الرفع بمنشإ انتزاع الجزئية وحينئذ لا يمكن اثبات التكليف لبقية الأجزاء إذ مع كون الطلب واحدا والمفروض ارتفاعه بارتفاع جزئية المنسي لا معنى لوجوب البقية إلّا بقيام دليل خاص.
لأنّا نقول : كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره إنّ رفع الجزئية في حال النسيان ليس معناه رفع الجزئية الثابتة بالأدلة الأولية رفعا حقيقيا جديا لما عرفت أنّ ذلك من المستحيل في حقه سبحانه بل المراد هو الرفع القانوني بمعنى عدم الجعل من رأس وأنّ الاطلاق المستفاد من الدليل انّما كان مرادا بالإرادة الاستعمالية لا الجدية وانّ الناسي والخاطي لم يسبق إليهما التكليف في الأول إلّا بما عدا المنسي فالتحديد بالبقية لم يحصل بحديث الرفع وإنّما هو كاشف عن التحديد من حين تعلق الأحكام وقد تقدم أيضا أنّ الأمر المتعلق بالمركب له داعوية لكل جزء جزء بعين الدعوة إلى المركب فلو قام الدليل على سقوط الجزئية في بعض الأحوال يفهم العرف من ضمّهما بقاء الدعوة إلى المركب الناقص. (٢)
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في النقيصة العمدية والسهوية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة الدالة على الصحة كقاعدة لا تعاد في النقيصة السهوية فلا تغفل.
التنبيه الثالث : في مقتضى القاعدة في الزيادة العمدية والسهوية ولا يخفى عليك أن
__________________
(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٧٠.
(٢) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٧٢.