تأثير وجود المانع يشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة أو اللاحقة عند الشك في المانع فيجري الاستصحاب بلا كلام وهكذا الاشكال في الاستصحاب من ناحية أنّ إثبات عدم مانعية الطارئ أو صحة بقية الأجزاء بالاستصحاب مبني على التعويل على الاصول المثبتة مندفع بما أفاد سيّدنا الاستاذ بكفاية كون منشأ انتزاع الأثر العقلي بيد الشارع وضعا أو رفعا في جريان الاستصحاب.
وبالجملة مع جريان الاستصحاب في كلا الصورتين من الشك في المانعية أو الشك في القاطعية لا مجال لأصالة البراءة بناء على المشهور من حكومة الاستصحاب على أصالة البراءة وأمّا بناء على اختصاص الحكومة بما إذا كانا متخالفين دون ما إذا كانا متوافقين فكلاهما جاريان والوجه في ذلك هو ما اشرنا إليه من أنّ أدلّة اعتبار الاستصحاب ناظرة إلى احتمال الخلاف لا احتمال الوفاق فتدبّر جيّدا.
هذا كله بالنسبة إلى مقتضى الاصول في الشك في المانعية أو القاطعية بالنسبة إلى المركب.
التنبيه الرابع : في حكم الزيادة والنقيصة بحسب مقتضى النصوص الخاصة
ولا يذهب عليك أنّ ما ذكر في التنبيه الثاني والثالث هو حكم النقيصة والزيادة بحسب مقتضى الاصول بلا فرق بين عمل دون عمل وبين جزء دون جزء إلّا أنّه وردت نصوص خاصة تدلّ على البطلان أو الصحة في خصوص الصلاة أو الطواف أو السعي بالاخلال بها بالزيادة أو النقيصة والتفصيل فيه وإن كان مناسبا للفقه ولكن لا بأس بالاشارة إليه هنا :
ولقد أفاد وأجاد السيد المحقّق الخوئي قدسسره حيث قال أمّا الصلاة فالروايات الواردة فيها على طوائف الطائفة الاولى : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة مطلقا (سواء كان عن عمد أو سهو وسواء كان الزائد ركنا أو غيره) كقوله عليهالسلام في صحيحة ابي بصير من زاد في صلاته فعليه الاعادة (١).
الطائفة الثانية : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة
__________________
(١) الوسائل / الباب ١٩ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١.