ودعوى : أنّ العلم بالالزام المردّد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال إلّا أنه مع فرض تعدد الأفراد يتولد من العلم الإجمالي المذكور علم اجمالي متعلّق بكل فردين من الأفراد وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر إذا المفروض اشتراكهما في الحكم وجوبا وحرمة فإن كان أحدهما المعين واجبا وإلّا فالآخر حرام يقينا وهذا العلم الإجمالي وإن لم يمكن موافقته القطعية لاحتمال الوجوب والحرمة في كلّ منهما إلّا أنّه يمكن مخالفته القطعية باتيانهما معا أو تركهما كذلك وقد عرفت أنّ العلم الإجمالي يتنجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية فلا مناص من كون التخيير بدويا حذرا من المخالفة القطعية فلا يجوز للمكلف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل والترك (١).
مندفعة : بمنع تولد العلم الإجمالي المتعلّق بكل فردين من الأفراد وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر إذ تعدد ليلة الجمعة لا يوجب العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر بل كلّ ليلة باقية على كونها محتملة الأمرين فكما أنّ الليلة الواحدة محتملة الأمرين فكذلك الليلتان فلذا لو أتى بالفعلين فيهما أو تركهما لم يعلم بالمخالفة القطعية لاحتمال أن يكون المحلوف عليه هو الفعل فالاتيان به في الفردين موافق له أو المحلوف عليه هو الترك فترك الفعل في الفردين موافق له ولا يقاس المقام بصورة تعدد الوقائع في الأفراد العرضية أو الطولية مع تعدد الحلف واحراز اختلاف المحلوف عليه في الفعل والترك واشتباههما كما مرّ في المقام الثاني فإنّ في ذلك المقام يحصل العلم بالمخالفة لو أتى بهما أو تركهما والعلم الإجمالي يمنع عنه لبقائه على التنجيز بخلاف مقامنا هذا وعليه فالقول بالتخيير الاستمراري في الفرض المذكور في المقام لا يوجب المخالفة القطعية فيما إذا أتى بهما أو تركهما نعم لو أتى بالفعل في فرد وترك الفعل في فرد آخر يعلم اجمالا بمخالفة التكليف الواقعي في فرد كما يعلم بموافقة التكليف الواقعي في الآخر ولا ترجيح للمخالفة على الموافقة ولا بأس بحصول العلم
__________________
(١) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤.