وبكير بن أعين إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها فاستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (١) (من دون فرق بين كونه ركنا أو غيره).
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على بطلانها بالإخلال سهوا في الأركان بالزيادة أو النقصان وأمّا الإخلال بغير الأركان سهوا فلا يوجب البطلان كقوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود (٢) (سواء كان الزيادة أو النقيصة عن جهل أو سهو).
وتوهم اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت والقبلة والطهور كما عن المحقّق النائيني رحمهالله مدفوع بأنّ ظاهر الحديث أنّ الإخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الاعادة والاخلال بها يوجب الاعادة سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة وهذا المعنى لا يتوقف على أن تتصور الزيادة والنقيصة في كل واحد من هذه الخمس فعدم تحقق الزيادة في الوقت والقبلة والطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.
ثم إن مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا وبالزيادة السهوية أيضا إن كان الزائد من الأركان والحكم بعدم البطلان بالزيادة السهوية إن كان الزائد من غير الأركان.
وذلك لأنّ الطائفة الاولى الدالة على البطلان بالزيادة وإن كانت عامة من حيث العمد والسهو ومن حيث كون الزائد ركنا أو غير ركن إلّا أنّها خاصة بالزيادة فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد الدال على عدم بطلان الصلاة بالإخلال سهوا في غير الأركان هي العموم من وجه لأنّ حديث لا تعاد وإن كان خاصا من جهة أنّ الحكم بالبطلان فيه مختص بالإخلال بالأركان إلّا أنّه عام من حيث الزيادة والنقصان.
__________________
(١) الكافي / ج ٣ ، ص ٣٥٤.
(٢) الوسائل / الباب ١ من ابواب قواطع الصلاة ، ح ٤.