الانصراف في الوجوديات فلا يشمل العدميات. (١)
يمكن أن يقال : أوّلا لا نسلم الانصراف مع ما عرفت من المناسبة المذكورة وثانيا أنّ الانصراف إلى الوجوديات لا يمنع عن شمولها للزيادة لحكم العرف بوجود الزيادة فيما إذا زاد وإن كان عدمها مأخوذا في المأمور به بحسب الدقة العقلية.
ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الامام قدسسره حيث قال إنّه خلط بين حكم العرف والعقل فإنّ الزيادة في الماهية بشرط لا مضرة عرفا بما أنّها زيادة فيها وإن كانت راجعة إلى النقيصة عقلا فإذا قيل إنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم من غير زيادة ونقيصة تكون الزيادة مخلّة بها عرفا من غير توجه إلى أنّ العقل بحسب الدقة يحكم بأنّ عدم الزيادة من قيود المأمور به وترجع الزيادة إلى النقصان كما يشهد بذلك التعبير في الروايات بالزيادة في المكتوبة فإذا قيل لا تعاد الصلاة إلّا من خمس يكون ظهوره العرفي أنّ الزيادة والنقيصة الواردتين عليها من قبل غير الخمسة لا توجبان الاعادة بخلاف الخمسة فإنّ زيادتها أو نقيصتها مخلّة من غير توجه إلى الحكم العقلي المذكور (٢) وفيما ذكره سيّدنا الامام قدسسره تامل وبقية الكلام في محله.
التنبيه الخامس : حول قاعدة الميسور بحسب الاصول العملية والأدلة الاجتهادية
واعلم أنّه إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته وتعذّرتا وقع الكلام في سقوط التكليف بالنسبة إلى الباقي وعدمه وحينئذ إمّا أن يكون لدليل المركب إطلاق دون دليل اعتبار الجزء أو الشرط وإمّا أن يكون بالعكس وإما أن يكون لكليهما إطلاق وامّا لا يكون لواحد منهما إطلاق هذه أربعة.
فعلى الأوّل فمقتضى إطلاق دليل المركب المتعذر جزئه أو قيده هو وجوب الإتيان به حال تعذرهما كالصلاة لما ورد فيها الصلاة لا تترك بحال وعلى الثاني فمقتضى إطلاق دليل
__________________
(١) الدرر / ص ٤٩٤ الطبع الجديد.
(٢) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦.